تعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات براً وبحراً: التزام الجمارك كما التجارة الداخلية بإجراء التحاليل المخبرية للمادة

 

 

تعديلات محدودة على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية كشفت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس، ولا سيما بالنسبة لعملية التوزيع فيما يتعلق بالاستيراد بحراً، في حين طال التعديل إجازة الاستيراد نفسها بالنسبة للاستيراد براً إلى جانب بعض نواحي المتطلبات اللوجستية.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة فقد تم تعديل المادة الثانية من القرار رقم 276 بتاريخ 5/3/2019 (الخاص بضوابط عملية استيراد المحروقات)، فبالنسبة للاستيراد بحراً وبالتحديد عملية التوزيع، فقد قضى القرار بدمج الشرطين العاشر والحادي عشر ليصبحا بصيغة (يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، كما يمنع تجيير المادة (سواء كانت المازوت أم الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشاة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك) وذلك تحت طائلة المسؤولية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالف وفق الأنظمة النافذة.
أما بخصوص الشرط الثاني عشر من ضوابط عملية الاستيراد بحراً بالنسبة لعملية التوزيع، فقد قضى التعديل الحاصل أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم أذن الشحن إشعاراً باستلام المادة، وموافاة شركة المحروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.
المحور الثاني من ضوابط استيراد المحروقات والمتعلق بالاستيراد عن طريق البر فقد طال التعديل منه إجازة الاستيراد، حيث تضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص الشرط الثاني من الفقرة /ب/ لتصبح بشكل وصيغة مختلفتين وعليه باتت صيغتها النهائية (إرسال كتاب من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في محافظته) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدّرة من اللجنة الفنية المختصة)، في حين تضمن التعديل وفيما يتعلق بالمتطلبات اللوجستية تعديل الشرط السادس منها لتصبح صيغته النهائية (تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة).
أما بالنسبة للضوابط العامة الخاصة باشتراطات استيراد المحروقات عبر البر والبحر والواردة في القرار رقم 276 الصادر سابقاً عن وزارة الاقتصاد، فقد طال التعديل الجديد لها كذلك الشرط الثالث منها ليصبح (على الجهة المستوردة أن تعلم شركة المحروقات بالكميات المورّدة وأماكن تسليمها أسبوعياً، وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك، وأن تقوم شركة المحروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.
وقد تضمن القرار الجديد إبقاء باقي مواد القرار السابق (276) كما هي دون أي تعديل، مع لحظ اعتبار القرار الجديد المتضمن التعديلات معمولاً به من تاريخ صدوره.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الثلاثاء 16-4-2019
رقم العدد : 16958

آخر الأخبار
معسكرات تدريبية مجانية للنشر العلمي الخارجي بجامعة دمشق "كايزن".. نحو تحسين مستمر في بيئة العمل السورية نحو اقتصاد سوري جديد.. رؤية عملية للنهوض من بوابة الانفتاح والاستثمار بناء اقتصاد قوي يتطلب جهداً جم... اليابان تدرس.. ونائب أمريكي: يجب تعزيز التحالف مع سوريا استطلاع (الثورة) للشارع السوري في فرنسا حول رفع العقوبات مسابقة الخطلاء للشعر النبطي تخصص لسورية صيدلية مناوبة واحدة في مدينة طرطوس والنقابة توضح حذف الأصفار من العملة.. ضرورة أم مخاطرة؟! تأخر في استلام أسطوانة الغاز بدرعا مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية نقل مواقف الباصات لجسر الوزان .. بين الحل المروري والعبء الاقتصادي مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين قوافل حجاج بيت الله الحرام تبدأ الانطلاق من مطار دمشق الدولي إلى جدة مرسوم رئاسي حول الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي "السورية للمخابز": تخصيص منافذ بيع للنساء وكبار السن  د. حيدر لـ"الثورة": زيادة "النقد" مرتبط بدوران عجلة الاقتصاد  وفد صناعي أردني  و٢٥ شركة في معرض "بيلدكس" وتفاؤل بحركة التجارة نوافذ التفاؤل بأيدينا...    د .البيطار لـ"الثورة": الدولة ضمانة الجميع وبوابة النهوض بالمجتمع  "الاختلاف" ثقافة إيجابية.. لماذا يتحول إلى قطيعة وعداء؟ الأمم المتحدة تكرر رفضها لخطة المساعدات الإسرائيلية الأمريكية لغزة