تعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات براً وبحراً: التزام الجمارك كما التجارة الداخلية بإجراء التحاليل المخبرية للمادة

 

 

تعديلات محدودة على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية كشفت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس، ولا سيما بالنسبة لعملية التوزيع فيما يتعلق بالاستيراد بحراً، في حين طال التعديل إجازة الاستيراد نفسها بالنسبة للاستيراد براً إلى جانب بعض نواحي المتطلبات اللوجستية.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة فقد تم تعديل المادة الثانية من القرار رقم 276 بتاريخ 5/3/2019 (الخاص بضوابط عملية استيراد المحروقات)، فبالنسبة للاستيراد بحراً وبالتحديد عملية التوزيع، فقد قضى القرار بدمج الشرطين العاشر والحادي عشر ليصبحا بصيغة (يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد، كما يمنع تجيير المادة (سواء كانت المازوت أم الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشاة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك) وذلك تحت طائلة المسؤولية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالف وفق الأنظمة النافذة.
أما بخصوص الشرط الثاني عشر من ضوابط عملية الاستيراد بحراً بالنسبة لعملية التوزيع، فقد قضى التعديل الحاصل أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم أذن الشحن إشعاراً باستلام المادة، وموافاة شركة المحروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.
المحور الثاني من ضوابط استيراد المحروقات والمتعلق بالاستيراد عن طريق البر فقد طال التعديل منه إجازة الاستيراد، حيث تضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص الشرط الثاني من الفقرة /ب/ لتصبح بشكل وصيغة مختلفتين وعليه باتت صيغتها النهائية (إرسال كتاب من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في محافظته) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدّرة من اللجنة الفنية المختصة)، في حين تضمن التعديل وفيما يتعلق بالمتطلبات اللوجستية تعديل الشرط السادس منها لتصبح صيغته النهائية (تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة).
أما بالنسبة للضوابط العامة الخاصة باشتراطات استيراد المحروقات عبر البر والبحر والواردة في القرار رقم 276 الصادر سابقاً عن وزارة الاقتصاد، فقد طال التعديل الجديد لها كذلك الشرط الثالث منها ليصبح (على الجهة المستوردة أن تعلم شركة المحروقات بالكميات المورّدة وأماكن تسليمها أسبوعياً، وإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك، وأن تقوم شركة المحروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك.
وقد تضمن القرار الجديد إبقاء باقي مواد القرار السابق (276) كما هي دون أي تعديل، مع لحظ اعتبار القرار الجديد المتضمن التعديلات معمولاً به من تاريخ صدوره.
دمشق – مازن جلال خيربك
التاريخ: الثلاثاء 16-4-2019
رقم العدد : 16958

آخر الأخبار
أريحا بتستاهل.. مبادرة تطوعية تؤهل أكبر حدائق المدينة أطفال الشوارع.. براءة مهدورة.. انعكاس لأزمة مجتمعية وتجارة يستثمرها البعض  تمديد فترة استلام محصول القمح في ديرالزور استئناف استلام محصول التبغ في حماة إنهاء التشوهات في سعرالصرف يتطلب معالجة جذرية  التحول نحو الاقتصاد الحر.. خطوات حاسمة لدعم المصرف المركزي السوري فزعة الأشقاء.. الأردن يهبّ لمساندة سوريا في إخماد حرائق الساحل أول شحنة منتجات من المدينة الصناعية بحسياء إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس الجمهورية يتابع ميدانياً جهود الاستجابة لحرائق ريف اللاذقية  تشكيل مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات 138 خريجاً من مدرسة التمريض والقبالة في حلب يؤدّون القسم تحفيز إبداع فناني حمص مبادرة وطنية لحفظ وتثمين التراث السوري الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المرحلة الأولى من عملها هوية دمشق القديمة.. حجر اللبون بين سوء تنفيذ.. وترميم غير مدروس بحث تطوير مطار حلب وخطوات جديدة نحو الإقلاع الاقتصادي حركة نشطة عبر معبر السلامة.. أكثر من 60 ألف مسافر في حزيران وعودة متزايدة للسوريين بين المصالح والضغوط.. هل تحافظ الصين على حيادها في الحرب الروسية-الأوكرانية؟. صحة حمص تطور خبرات أطباء الفم والأسنان المقيمين تخفيض أجور نقل الركاب على باصات النقل الحكومي بالقنيطرة