وافق على المواد من 25 حتى 36 وأعاد المادة 28 إلى اللجنة المختصة…مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين
تابع مجلس الشعب في جلسته العشرين للدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990 .
وأقر المجلس مواد مشروع القانون من 25 حتى 36 وتتعلق بمجلس وهيئات النقابة واختصاصاتها والمؤتمر العام وأعاد المادة 28 إلى اللجنة المختصة لإعادة نقاشها .
ونصت المادة 25 على أن يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ونائبه في حال غيابه ثم أمين السر فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً .
ولا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية بحسب المادة 26 إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
وأجازت المادة ذاتها تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح جانب رئيس الجلسة .
ولا تعد اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية بحسب المادة المذكورة إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور عدّ طلب الدعوة لاغياً.
وكذلك لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
ونصت المادة 27 على أن ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون مجلس النقابة حيث أعاد المادة 28 إلى اللجنة المختصة لتعديلها ويتولى بموجبها شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن عشر سنوات وتستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً وفقاً لشروط وعناصر التفرغ التي يحددها المؤتمر العام.
وتركز اعتراض أعضاء مجلس الشعب على الفقرة د من المادة 28 وتنص على عدم الجواز لعضو مجلس الفرع الترشح لعضوية مجلس النقابة في نفس الدورة، كما يلزم النقيب أو أمين السر أو الخازن على الأقل بالتفرغ.
وأجازت الفقرة المذكورة تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
وتضمنت المادة 29 النظام الداخلي للنقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائها.
ونصت المادة 30 على اختصاص مجلس النقابة وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وخاصة تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها ورفع مستوى المهنة والدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها وتنفيذ قرارات المؤتمر العام وإدارة العمل في النقابة واقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة وإدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم والالتزامات المالية الواجبة لها.
ونصت أيضا على طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد والإشراف على أعمال مجالس الفروع ومتابعتها ومراقبتها ووضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.
ونصت كذلك على إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتحديد نسب النقابة المركزية من واردات كل فرع من فروعها وتنفيذها بعد إقرارها وتشكيل لجان اختبار القبول المتمرنين أو انتقالهم إلى سجل الأعضاء وفق الأنظمة والتصديق على قرارات مجالس الفروع المتعلقة بقبول الأعضاء أو المتمرنين والإطلاع على قراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتوجيهاته.
ونصت المادة 31 على ألا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
يمثل نقيب الفنانين النقابة وفق المادة 32 ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويتابع تنفيذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة وينوب عن النقيب ويتمتع بصلاحياته في حال غيابه نائب النقيب .
وتضمنت المادة 33 شروط شغور المناصب في حال شغور مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل وإذا شغر أكثر من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأي سبب كان يدعي المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .
وتضمنت المادة 34 فروع النقابة والمادة 35 في الفصل الرابع تشكيل الهيئة العامة للفرع من مجموع الفنانين المسجلين في سجل الفرع.
تتمتع الهيئة العامة للفرع كما جاء في المادة 36 بصلاحيات محددة وهي: انتخاب أعضاء مجلس الفرع، و انتخاب الأعضاء المتمنين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسة وثلاثين عضوا من أعضائها ممن مضى على عضويتهم عشر سنوات على ألا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة.
ومن الصلاحيات أيضا مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره، ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة إلى مجلس النقابة لإجراء اللازم بشأنها، و تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعه إلى مجلس النقابة للمصادقة عليه من قبل المؤتمر العام، إضافة إلى تعيين مفتش حسابات قانوني ، و سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه بأكثرية ثلثي أعضائها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة محمد الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في العاشر من تشرين الثاني.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الجمعة 1 – 11-2019
رقم العدد : 17112