الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أحيا مجلس الشعب اليوم الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة، واستذكر مآثر الجيش العربي السوري وقدرته على إسقاط أسطورة جيش الكيان الإسرائيلي التي لا تقهر وذلك خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الرابعة.
وتابع مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية حيث أحال المجلس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس المادة 11 من مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لإعادة صياغتهما وتصويب وتعديل بعض البنود والفقرات فيها، وذلك بحضور عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب والمهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا برفع نسب ومبالغ الغرامات وتحديد مبالغ ثابتة لبعضها لإغلاق الباب أمام حالات الابتزاز التي يمكن أن تحصل بين الحد الأدنى والأعلى.
وأجمع الأعضاء على ضرورة التشديد في مراقبة الذبح للحيوانات، وتشجيع الذبح ضمن المسالخ المرخصة والمراقبة عبر هذا التشريع في الأرياف والمدن، مع الأخذ بالاعتبار المناسبات والأعياد من قبل الوحدات الإدارية لتقديم هذه الخدمة بالشكل الأمثل.
وأكد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة على أن القانون متكامل ولا يتعارض مع أي قوانين أخرى، ولا يتضمن ازدواجية مع غيره من التشريعات وخاصة لجهة عمليات وإجراءات البيع والإيجار والاستثمار.
وأقر مجلس الشعب بالأكثرية المادة التاسعة والعاشرة حددت المادة 9 رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بنسبة 5% بموجب إيصال رسمي وتحويله لصندوق الوحدة خلال شهر من توقيع العقد، ويتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة 3% من الرسم المحصل.
وحددت المادة المذكورة رسم البيع بالمزاد العلني تنفيذاً لحكم قضائي بنسبة 2% من قيمة العقد، ويحدد رسم الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة 5% من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة، ويسدد سنوياً لحساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.
وحددت المادة العاشرة فقرة آ رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي للجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة 5% من قيمة البيع أو البدل من المشتري أو المستأجر أو المستثمر.
وحددت بحسب الفقرة ب رسم الاستثمارات السياحية بالتراضي بنسبة 5% من بدل الاستثمارات السنوية ويسدد الرسم سنوياً لحساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله