الثورة – غصون سليمان:
يأخذ موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي مسارات متعددة ودوافع تتعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
ولعل الاجتماعية هنا مرتبطة بشكل عام بالعادات والتقاليد، تعدد الزوجات، الخلافات داخل الأسرة، فقدان أحد الأبوين حسب رأي القاضية المستشارة منى عبد الكريم ، فيما الجوانب الاقتصادية تتعلق بعدم القدرة على توفير مستلزمات الأسرة، تراكم الديون، الحاجة إلى الرهن، موت المعيل وهذه جميعها تشكل أحد الدوافع الاقتصادية التي تؤدي إلى العنف. بينما الدوافع النفسية تعكس اضطرابا بالشخصية وتكون بسبب إهمال أو قسوة ،أو نتيجة تربية الشخص،وهذه العوامل قد تكون داخلية أوخارجية .
وتساءلت القاضية عبد الكريم أنه إذا كان الجميع يتحدث عن حلول ولكي تتغير النتائج يجب أن تتغير المقدمات، لافتة أنه في ظروف الحرب وانطلاقا من الواقع الحالي في سورية من الإيجاب أن يكون الجميع صد العنف بشكل عام وليس العنف ضد المرة فقط، وإذا ماتحدثنا عن فكرة الدوافع الاقتصادية نرى أن أغلب الأسر في بلدنا عندها هذه الدوافع، ما يتوجب على المجتمع الدولي أن ينظر بهذا الأمر لطالما يتحدث بالمثالية والإنسانية، وهو يمارس الحصار والعقوبات ويدعم الإرهاب .
* الذمة المالية
وفيما يخص الذمة المالية أشارت عبد الكريم إلى أن القانون المدني اعتبر الذمة المالية للمرأة مستقلة شأنها شأن الرجل ، وملكيتها مصانة لايستطيع الرجل التعرض إلى هذه الملكية، على عكس الكثير من القوانين العالمية والتي في حال حدث طلاق يتقاسم كل طرف نصف أملاك الآخر. بينما القانون السوري كما ذكر آنفا اعتبر ملكية المرأة مصانة ولها ذمة مالية .
وقالت عبد الكريم في ندوة الطاولة المستديرة التي أقيمت بالتعاون بين السفارة الفلبينية ونقابة المحامين السورين وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعامل القوانين المحلية والدولية مع هذا الجانب، أن المرأة بالقانون السوري لا تلزم بالصرف أو صرف راتبها على أسرتها،حيث إلزامها بالصرف يعتبر أحد أشكال العنف، ولكن هذا الأمر هو أيضا موضوع إشكالي يتعلق بالعادات والتقاليد أكثر مما يتعلق بأي شيء آخر بموضوع العنف،فقد درجت العادة على أن يعتبر راتب المرأة جزء من راتب الأسرة ويساهم بأي شكل في إدارة مواردها.
لكن القانون لا يلزم .
وذكرت القاضية عبد الكريم في هذا السياق مثالا لأحد الدعاوى كيف أن امرأة منحت وكالة لزوجها لقبض راتبها، وبعد عدة سنوات أقامت دعوى لأن زوجها كان يقبض هذه الرواتب دون أن يقدم لزوجته شيئا منها.
وهذا دليل أن القانون حمى المرأة السورية من الناحية المالية وحتى الجسدية ،حيث أن القانون لم يميز المرأة بنصوص محددة بهذا الجانب لكن اعتبر أن قانون العقوبات وجه أن أي إيذاء يقع على الشخص بغض النظر عن الجندر أمر مرفوض وغير مقبول،.الى جانب تشدده في حالة القاصر التي قد تحتاج إلى رعاية اكثر ،إلا أنه لم يميز بنوع العقوبة بين الرجل والمرأة وبالتالي يجب أن يكون هناك قوانين خاصة لحمايتها وتكريس هذه الحماية حسب رأيها .
يذكر إن “عبد الكريم” تشغل منصب قاضي مستشار في محكمة النقض وهي أول امرأة في محافظة طرطوس يتم تعيينها بمنصب قاضية.
