ما مصير القطاع التعاوني السكني بعد تعديل القانون للمرة الثانية…؟ التعديل شمل نقاط جوهرية وتساؤلات عن قدرة السياحة على التعامل مع الجمعيات الاصطيافية…

ثورة اون لاين: شهدنا منذ فترة صدور قانون التعاون السكني الجديد علما أن القانون الذي عدل قد صدر بمنتصف عام 2007 بعد فترات طويلة من الدراسة والتمحيص والتدقيق مع وجود أخبار أن القطاع التعاوني السكني ممثلا بمكتبه التنفيذي لم يعلم حتى أنه لم يشارك بالتعديل على الرغم أنه المعني بالموضوع إلا مؤخرا وهنا ثمة الكثير من التساؤلات التي تتمثل بداية بسبب هذا التعديل وأيضا عن عدم مشاركة الاتحاد بالتعديل وأيضا عن الدور الذي تريد الحكومة إناطته بالاتحاد وفق ماقررت بالخطة الخمسية الحادية عشرة حيث أناطت به تنفيذ حوالي 22% من خطة الإسكان مع المؤسسة العامة للإسكان القادرة على تنفيذ هذه النسبة بمفردها علما أنها بالخطة الخمسية الماضية قد أناطت به تنفيذ 41 % بمفرده فياترى:
ما الأسباب؟
وماوراء هذا التعديل؟
ومالذي جاء به هذا التعديل وما الذي عدل بالضبط؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ستقوم الثورة أون لاين بالتطرق لهذا الموضوع من خلال نشر جزء من الفقرات المعدلة من مشروع القانون علما أنه لم ينشر وخاصة للإعلام الذي لم يسمح له الاطلاع عليه.
_ مواد معدلة
لقد شهدت المادة السادسة من القانون تعديلا حيث نص الفقرة المعدلة أنه يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة (وزارة الادارة المحلية) بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء ولاتخضع مقاسم جهات قطاع التعاوني السكني لاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.
وأيضا المادة السابعة المعدلة نصت أنه تؤسس الجمعية من أفراد لايقل عددهم عن مائة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقدا لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللإتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس ويقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعا بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبينا فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب الشخصية الاعتبارية, وإذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوما أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل المحكمة الاستئناف المدنية في الطعن , وللوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.
_ شروط جديدة
ومن المواد المعدلة المادة التاسعة حيث نصت أنه للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها ويتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بالعملات الأجنبية كما يتم تحديد نوع العملات وصرفها بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير وتستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهرية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل ونلاحظ هنا أنه تم الإبقاء على الجمعيات السكنية فقط.
كما عدلت المادة 12 التي نصت أنه يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وأن يكون قيده المدني أومقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل اللجنة بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي وأن لايكون منتسبا لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر وأن لايكون قد استفاد من مسكن بسعر التكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية وأن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه وإلا اعتبر القرار لاغيا وألا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدروة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وأن يحدد وعلى مسؤولية الموطن المختار لتبيلغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخه استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.
_ أولوية بالحصول على الاراضي
المادة 17 المعدلة نصت أنه يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أية مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من أيه تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان ويتم تأمين الاراضي للجمعيات تخصيصا من الجهات العامة بما فيها الوحدات الغدارية وتلتزم الجمعيات بتشديد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمد من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لاتتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد, وأيضا من الشراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة وبمساحة صافية لاتجاوز 130 متر مربع للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.
_ موقف محير للتعاون السكني
بالنسبة لموقف الإتحاد التعاوني السكني فقد بدا جليا من خلال الكتاب رقم 374/ص الذي جاء فيه:
بتاريخ 8/7/2007 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانون التعاون السكني رقم 17 بديلا عن قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 ولابد من إعادة التأكيد على أن القانون رقم 17 لعام 2007 قد جاء ملبيا لمعظم مقررات وتوصيات مؤتمرات التعاون السكني وحقق لقطاع التعاون السكني وللتعاونيين مكاسب كبيرة ومزايا عديدة في ذات الوقت الذي حرص فيه على حماية حقوقهم ومكنهم من القيام بواجباتهم وقد ظهر حلال الفترة الماضية تطبيق القانون أن هناك بعض الننقص والثغرات التي في تجاوزها وسدها خدمة لمتنسبي قطاع التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود في الحصول على مسكن تعاوني بأقصر مدة وأقل كلفة ممكنة من جهة وانسجاما مع خطة الحكومة في مجال السكن في ظل الخطة الخمسية الحادية عشرة من جهة أخرى إذ أن الحكومة تبذل جهودا متميزة للقضاء على أزمة السكن سواء من خلال ما يصدر عنها من تشريعات وقوانين أو مايتم من متابعات وخطط في ضوء التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفي هذا الإطار أقرت الحكومة مشروع قانون التعاون السكني الجديد ولابد من الإشارة أولا إلى أن هذا المشروع قد حافظ لهذا القطاع على كافة مكتسباته والاعفاءات والمزايا التي تحققت له في ظل القانون النافذ ولم يتم الانتقاص من أي منها أما الجديد في هذا القانون فقد تم تعديل سن الانتساب للجمعية التعاونية السكنية إلى 18 عام بدل 15 عام وتم رفع العدد المطلوب لتأسيس أي جمعية تعاونية سكنية من 45 فرد إلى 100 فرد ومنع انتساب إي مواطن إلى أكثر من جمعية تعاونية سكنية واحدة على مستوى القطر وتحديد أسس تأمين الاراضي اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية وذلك إما تخصيصا من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية وتلتزم الجمعية في هذه الحالة بتشييد مساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي وعلى أن لاتزيد مساحة المسكن عن 100 متر مربع أو من الشراء من القطاع الخاص في حال عدم كفاية الأراضي الموزعة من الجهات العامة وعلى ألا تزيد مساحة المسكن في هذه الحالة عن 130 متر مربع وفي حال كان الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوافر في الأراضي شروط إقامة المجتمعات العمرانية, ومن التعديلات عدم جواز تصرف العضو بأفضليته أو المسكن المخصص به إلى ما بعد استلام المسكن ومنح هيئات شاغلي أبنية الجمعيات ولجانها الإدارية صلاحيات إضافية وحل وتصفية أي جمعية تعاونية سكنية إذا لم تباشر بتنفيذ أي مشروع خلال مدة ثلاث سنوات على صدور قرار تأسيسها وترخيصها ونقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات الاصطياف ومشروعاتها من وزارة الاسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها وتصبح مهمة الجمعيات التعاونية السكنية في هذه الحالة هي إشادة المساكن السكنية فقط دون المساكن الاصطيافية ويصدر عن المجلس الأعلى للسياحة القرارات والنصوص التي تطبق على جمعيات الاصطياف وقسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية وجمعية اصطيافية.
_ نقاط إيجابية وأخرى سلبية
تجدر الإشارة بداية إلى أن هذا الكتاب الصادر عن رئيس الاتحاد العام للتعاوني السكني يخالف ما أكده الكثير من أعضاء المكتب التنفيذي حول وجهة نظرهم من هذا التعديل وهو أمر مستهجن وعلى ما يبدو أنه العلاقة بين الاتحاد ووزارة الاسكان تمر حاليا بفترة شهر عسل لانعرف متى تنتهي مع الذكر أن التعديل قد احتوى على الكثير من النقاط الإيجابية التي تستحق الذكر والوقوف عندها مثل عدم جواز تصرف العضو بأفضليته أو المسكن المخصص به إلى ما بعد استلام المسكن وأيضا حل وتصفية الجمعية إذا لم تباشر بتنفيذ أي مشروع خلال مدة ثلاث سنوات على صدور قرار تأسيسها وترخيصها الأمر الذي سيحد من حالات الفساد والمضاربة بالأرقام وإشعال سوق العقارات حيث ثمة الكثير من الجمعيات التي شهدت وبتواطؤ من مجالس إدارتها مزادات على أرقام الانتساب لمساكن مازالت على الورق حتى أن بعضها لم يكن قد حصل على الأرض بعد, ولكن ثمة بعض الملاحظات على التعديل خاصة فيما يتعلق بتحويل الجمعيات الاصطيافية لوزارة السياحة وقسم الجمعيات حيث أنه إذا بلغ عدد الجميعات المسجلة حوالي 3000 ألاف جمعية فهذا يعني أنها أصبحت الأن 6000 جمعية أي مزيد من الروتين والمشاكل إن لم نقل فساد ناهيك أن وزارة السياحة مازالت بالوقت الراهن غير مدركة ومؤهلة للتعامل مع نظام الجمعيات السكنية لامن حيث الكادر ولا المعرفة القانونية والعملية الأمر الذي سيوقع الجميع بكثير من الارتباك لفترة طويلة دون أن نغفل أن هذه الخطوة ستؤخر فترة إنجاز المشاريع الاصطيافية فيا ترى :
هل استعدت الجهات المعنية لهكذا خطوة؟
سؤال برسم الجهات المعنية…

 

ثورة اون لاين : باسل معلا

 

 

 

آخر الأخبار
وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى إطار جامع تكفله الإستراتيجية الوطنية لدعم وتنمية المشاريع "متناهية الصِغَر والصغيرة" طلبتنا العائدون من لبنان يناشدون التربية لحل مشكلتهم مع موقع الوزارة الإلكتروني عناوين الصحف العالمية 24/11/2024 رئاسة مجلس الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات الوزير صباغ يلتقي بيدرسون مؤسسات التمويل الأصغر في دائرة الضوء ومقترح لإحداث صندوق وطني لتمويلها في مناقشة قانون حماية المستهلك.. "تجارة حلب": عقوبة السجن غير مقبولة في المخالفات الخفيفة في خامس جلسات "لأجل دمشق نتحاور".. محافظ دمشق: لولا قصور مخطط "ايكوشار" لما ظهرت ١٩ منطقة مخالفات الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا لدى سورية السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها نيبينزيا: إحباط واشنطن وقف الحرب في غزة يجعلها مسؤولة عن مقتل الأبرياء 66 شهيداً وأكثر من مئة مصاب بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس معبر جديدة يابوس لا يزال متوقفاً.. و وزارة الاقتصاد تفوض الجمارك بتعديل جمرك التخليص