قوانين قد لاتعرفها.. متى يمنح المحكوم ربع المدة من عقوبته

لم يعلق المشرع منح ربع مدة الحكم للمحكوم عليه على نوع الجريمة وموضوعها، وأسبابها وظروفها.. إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم، وأثناء تنفيذ العقوبة.
ويشترط في وقف الحكم النافذ:
أولاً: دفع الحقوق الشخصية المقضي بها لجهة الادعاء الشخصي.. لكن هذا الشرط لايؤخر منح ربع المدة.. وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق، وإذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
ثانياً: منح ربع المدة مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة.
ثالثاً: صلاح المحكوم عليه فعلاً، وتقدير ذلك مسألة واقع لامسألة قانون ولايدخل تحت تمحيص محكمة النقض. فالقاضي الذي أجازت له المادة 172 من قانون العقوبات وما يليها الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط الآنفة الذكر غير ملزم حتماً بالافراج عن المحكوم عليه، لأن القانون جعل هذا الإفراج جوازياً يعود لتقدير القاضي، ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرة المحكوم في السجن خلال تنفيذها، وهذه من الأمور الموضوعية التي لايجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها، لأن تقدير لزوم هذا المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لايتجاوز الانسجام في الوقائع، أو منطق القانون.
ويجوز للقاضي أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته،إذا ثبت أنه صلح فعلاً، فإذا أثبت المحكوم عليه أنه أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وإن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة.
إن منح ربع المدة للمحكوم عليه هو تعليق تنفيذ حكم مقيد للحرية قبل انقضاء مدة العقوبة المقضي بها تعليقاً مقيداً بشروط يتمثل في التزام سلوك حسن فإن لم يلتزم بهذا السلوك استؤنف تنفيذ هذا الحكم.
ووقف الحكم النافذ عمل قضائي بحث، فقد جعل المشرع تقريره من اختصاص القضاء، ولايجوز أن يصدر عن غيره، ويتطلب القانون شرطين أساسيين في نظام وقف الحكم النافذ:
الشرط الأول: قيام دلائل أكيدة على إئتلاف المحكوم عليه مع المجتمع، ومضي مدة دنيا من تنفيذ التدبير.
ويعني ذلك أن المحكوم عليه قد استفاد من المعاملة العقابية التي انطوى عليها تنفيذ التدبير على نحو لم يعد معه خطراً على المجتمع.
الشرط الثاني: هو عدم جواز المشرع وقف الحكم النافذ إلا إذا مضى من مدة التدبير الاحترازي نصفها شريطة أن لا تنقص عن حده الأدنى وفق مانص عليه في المادتين ونتابع الموضوع في بحث قادم.

المستشار :رشيد موعد
قاضي محكمة الجنايات سابقاً

التاريخ: الاثنين 7-1-2019
الرقم: 16878

 

آخر الأخبار
Al Jazeera: لماذا تهاجم إسرائيل سوريا؟ الأمم المتحدة تدعو للتضامن العالمي مع سوريا..واشنطن تقر بمعاناة السوريين... ماذا عن عقوباتها الظالمة... دراسة متكاملة لإعادة جبل قاسيون متنفساً لدمشق " الخوذ البيضاء" لـ "الثورة: نعمل على الحد من مخاطر الألغام ما بين إجراءات انتقامية ودعوات للتفاوض.. العالم يرد على سياسات ترامب التجارية "دمج الوزارات تحت مظلّة الطاقة".. خطوة نحو تكامل مؤسسي وتحسين جودة الخدمات بينها سوريا.. الإدارة الأميركية تستأنف أنشطة "الأغذية العالمي" لعدة دول The NewArab: إسرائيل تحرم مئات الأطفال من التعليم الشعير المستنبت خلال 9 أيام.. مشروع زراعي واعد يطلقه المهندس البكر في ريف إدلب برونزية لأليسار محمد في ألعاب القوى استجابة لمزارعي طرطوس.. خطّة سقاية صيفيّة إيكونوميست: إسرائيل تسعى لإضعاف وتقسيم سوريا المجاعة تتفاقم في غزة.. والأمم المتحدة ترفض آلية الاحتلال لتقديم المساعدات أردوغان يجدد دعم بلاده لسوريا بهدف إرساء الاستقرار فيها خطوة "الخارجية" بداية لمرحلة تعافي الدبلوماسية السورية  الشرع يترأس الاجتماع الأول للحكومة.. جولة أفق للأولويات والخطط المستقبلية تشليك: الرئيس الشرع سيزور تركيا في الـ11 الجاري ويشارك في منتدى أنطاليا بعد قرارات ترامب.. الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوياته الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في سوريا.. وخبير لـ" الثورة": الكلام غير دقيق The Hill: إدارة ترامب منقسمة حول الوجود العسكري الروسي في سوريا