قوانين قد لاتعرفها.. متى يمنح المحكوم ربع المدة من عقوبته

لم يعلق المشرع منح ربع مدة الحكم للمحكوم عليه على نوع الجريمة وموضوعها، وأسبابها وظروفها.. إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم، وأثناء تنفيذ العقوبة.
ويشترط في وقف الحكم النافذ:
أولاً: دفع الحقوق الشخصية المقضي بها لجهة الادعاء الشخصي.. لكن هذا الشرط لايؤخر منح ربع المدة.. وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق، وإذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
ثانياً: منح ربع المدة مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة.
ثالثاً: صلاح المحكوم عليه فعلاً، وتقدير ذلك مسألة واقع لامسألة قانون ولايدخل تحت تمحيص محكمة النقض. فالقاضي الذي أجازت له المادة 172 من قانون العقوبات وما يليها الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط الآنفة الذكر غير ملزم حتماً بالافراج عن المحكوم عليه، لأن القانون جعل هذا الإفراج جوازياً يعود لتقدير القاضي، ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرة المحكوم في السجن خلال تنفيذها، وهذه من الأمور الموضوعية التي لايجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها، لأن تقدير لزوم هذا المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لايتجاوز الانسجام في الوقائع، أو منطق القانون.
ويجوز للقاضي أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته،إذا ثبت أنه صلح فعلاً، فإذا أثبت المحكوم عليه أنه أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وإن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة.
إن منح ربع المدة للمحكوم عليه هو تعليق تنفيذ حكم مقيد للحرية قبل انقضاء مدة العقوبة المقضي بها تعليقاً مقيداً بشروط يتمثل في التزام سلوك حسن فإن لم يلتزم بهذا السلوك استؤنف تنفيذ هذا الحكم.
ووقف الحكم النافذ عمل قضائي بحث، فقد جعل المشرع تقريره من اختصاص القضاء، ولايجوز أن يصدر عن غيره، ويتطلب القانون شرطين أساسيين في نظام وقف الحكم النافذ:
الشرط الأول: قيام دلائل أكيدة على إئتلاف المحكوم عليه مع المجتمع، ومضي مدة دنيا من تنفيذ التدبير.
ويعني ذلك أن المحكوم عليه قد استفاد من المعاملة العقابية التي انطوى عليها تنفيذ التدبير على نحو لم يعد معه خطراً على المجتمع.
الشرط الثاني: هو عدم جواز المشرع وقف الحكم النافذ إلا إذا مضى من مدة التدبير الاحترازي نصفها شريطة أن لا تنقص عن حده الأدنى وفق مانص عليه في المادتين ونتابع الموضوع في بحث قادم.

المستشار :رشيد موعد
قاضي محكمة الجنايات سابقاً

التاريخ: الاثنين 7-1-2019
الرقم: 16878

 

آخر الأخبار
الأمن السوري يلقي القبض على طيار متهم بجرائم حرب الوزير أبو قصرة يستقبل وفداً عسكرياً روسياً في إطار تنسيق دفاعي مشترك العراق يعلن تعزيز الحدود مع سوريا وإقامة "جدار كونكريتي" أستراليا تبدأ أولى خطواتها في "تعليق" العقوبات على سوريا بين إدارة الموارد المائية والري "الذكي".. ماذا عن "حصاد المياه" وتغيير المحاصيل؟ شراكة صناعية - نرويجية لتأهيل الشباب ودعم فرص العمل تطوير المناهج التربوية ضرورة نحو مستقبل تعليميٍّ مستدام لجنة التحقيق في أحداث الساحل تباشر عملها بمحاكمات علنية أمام الجمهور ٥٠ منشأة صناعية جديدة ستدخل طور الإنتاج قريباً في حمص الإعلام على رأس أولويات لقاء الوزير مصطفى والسفير القضاة وزير الإدارة المحلية والبيئة يوجه بإعادة دراسة تعرفة خطوط النقل الداخلي سجن سري في حمص يعكس حجم الإجرام في عهد الأسد المخلوع ميشيل أوباما: الأميركيون ليسوا مستعدين لأن تحكمهم امرأة لجنة السويداء تكسر الصمت: التحقيقات كانت حيادية دون ضغوط الضرب بيد من حديد.. "داعش" القوى المزعزعة للاستقرار السوري من الفيتو إلى الإعمار.. كيف تغيّرت مقاربة الصين تجاه دمشق؟ انفتاح على الشرق.. ماذا تعني أول زيارة رس... تفعيل المخابر والمكتبات المدرسية.. ركيزة لتعليم عصري 2.5 مليار يورو لدعم سوريا.. أوروبا تتحرك في أول مؤتمر داخل دمشق مغترب يستثمر 15 مليون دولار لتأهيل جيل جديد من الفنيين بعد زيارة الشيباني.. ماذا يعني انفتاح بريطانيا الكامل على سوريا؟