قوانين قد لاتعرفها.. متى يمنح المحكوم ربع المدة من عقوبته

لم يعلق المشرع منح ربع مدة الحكم للمحكوم عليه على نوع الجريمة وموضوعها، وأسبابها وظروفها.. إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم، وأثناء تنفيذ العقوبة.
ويشترط في وقف الحكم النافذ:
أولاً: دفع الحقوق الشخصية المقضي بها لجهة الادعاء الشخصي.. لكن هذا الشرط لايؤخر منح ربع المدة.. وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق، وإذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
ثانياً: منح ربع المدة مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة.
ثالثاً: صلاح المحكوم عليه فعلاً، وتقدير ذلك مسألة واقع لامسألة قانون ولايدخل تحت تمحيص محكمة النقض. فالقاضي الذي أجازت له المادة 172 من قانون العقوبات وما يليها الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط الآنفة الذكر غير ملزم حتماً بالافراج عن المحكوم عليه، لأن القانون جعل هذا الإفراج جوازياً يعود لتقدير القاضي، ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرة المحكوم في السجن خلال تنفيذها، وهذه من الأمور الموضوعية التي لايجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها، لأن تقدير لزوم هذا المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لايتجاوز الانسجام في الوقائع، أو منطق القانون.
ويجوز للقاضي أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته،إذا ثبت أنه صلح فعلاً، فإذا أثبت المحكوم عليه أنه أمضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وإن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة.
إن منح ربع المدة للمحكوم عليه هو تعليق تنفيذ حكم مقيد للحرية قبل انقضاء مدة العقوبة المقضي بها تعليقاً مقيداً بشروط يتمثل في التزام سلوك حسن فإن لم يلتزم بهذا السلوك استؤنف تنفيذ هذا الحكم.
ووقف الحكم النافذ عمل قضائي بحث، فقد جعل المشرع تقريره من اختصاص القضاء، ولايجوز أن يصدر عن غيره، ويتطلب القانون شرطين أساسيين في نظام وقف الحكم النافذ:
الشرط الأول: قيام دلائل أكيدة على إئتلاف المحكوم عليه مع المجتمع، ومضي مدة دنيا من تنفيذ التدبير.
ويعني ذلك أن المحكوم عليه قد استفاد من المعاملة العقابية التي انطوى عليها تنفيذ التدبير على نحو لم يعد معه خطراً على المجتمع.
الشرط الثاني: هو عدم جواز المشرع وقف الحكم النافذ إلا إذا مضى من مدة التدبير الاحترازي نصفها شريطة أن لا تنقص عن حده الأدنى وفق مانص عليه في المادتين ونتابع الموضوع في بحث قادم.

المستشار :رشيد موعد
قاضي محكمة الجنايات سابقاً

التاريخ: الاثنين 7-1-2019
الرقم: 16878

 

آخر الأخبار
بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة تفقد معبر العريضة بعد تعرضه لعدوان إسرائيلي الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944 هل ثمة وجه لاستنجاد نتنياهو بـ "دريفوس"؟ القوات الروسية تدمر معقلاً أوكرانياً في دونيتسك وتسقط 39 مسيرة الاستخبارات الروسية: الأنغلوسكسونيون يدفعون كييف للإرهاب النووي ناريشكين: قاعدة التنف تحولت إلى مصنع لإنتاج المسلحين الخاضعين للغرب الصين رداً على تهديدات ترامب: لا يوجد رابح في الحروب التجارية "ذا انترسبت": يجب محاكمة الولايات المتحدة على جرائمها أفضل عرض سريري بمؤتمر الجمعية الأمريكية للقدم السكرية في لوس أنجلوس لمستشفى دمشق الوزير المنجد: قانون التجارة الداخلية نقطة الانطلاق لتعديل بقية القوانين 7455 طناً الأقطان المستلمة  في محلجي العاصي ومحردة هطولات مطرية متفرقة في أغلب المحافظات إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي موقع "أنتي وور": الهروب إلى الأمام.. حالة "إسرائيل" اليوم