الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 7 لعام 2019 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 7
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1440 هجري الموافق 27-3-2019.
يصدر ما يلي..
المادة «1»
تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.
المادة «2»
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.
المادة «3»
أ- تفرض غرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم.
ب- تفرض غرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين.
ج- تعد الغرامات المذكورة إيرادا للخزينة العامة للدولة.
المادة «4»
تعدل الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012 بحيث تصبح على النحو الاتي..
ج- مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
المادة «5»
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-7-1440 هجري الموافق لـ 3-4-2019 ميلادي.

رئيــــس الجمهوريـــة
بشــــار الأســــــد
** ** **
.. ويصدر قانوناً بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
التشــريعي رقـم 148 لعـام 1949 المتعلقــة بمعالجـة ظاهـرة التسـوّل
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسوّل
دمشق-سانا:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 8 لعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 متعلقة بمعالجة ظاهرة التسول.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (8)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1440 هجري الموافق 27-3-2019.
يصدر ما يلي..
المادة «1»
تعدّل المادة 596 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..
1- من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أيّ مكان كان صراحةً أو ضمناً عوقب بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
2- ويمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.
المادة «2»
تعدل المادة 597 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..
1- من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
2- ويمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقاً للمادة 80.
المادة «3»
تعدل المادة 599 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..
إن المتسوّل الذي يستجدي في أحد الظروف التالية..
1- بالتهديد أو أعمال الشدة.
2- بحمل أي وثيقة كاذبة.
3- بالتظاهر بجراح أو عاهات.
4- بالتنكر على أي شكل كان.
5- باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر.
6- بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.
7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده.
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.
المادة «4»
تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح كما يلي..
كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية.
المادة «5»
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-7-1440 هجري الموافق لـ3-4-2019 ميلادي.
رئيــــس الجمهوريـــة
بشــــار الأســــــد
دمشق – سانا
التاريخ: الخميس 4-4-2019
رقم العدد : 16948

آخر الأخبار
إعادة فتح موانئ القطاع الجنوبي موقع "أنتي وور": الهروب إلى الأمام.. حالة "إسرائيل" اليوم السوداني يعلن النتائج الأولية للتعداد العام للسكان في العراق المتحدث باسم الجنائية الدولية: ضرورة تعاون الدول الأعضاء بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت 16 قتيلاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في سومطرة الأندونيسية الدفاعات الجوية الروسية تسقط 23 مسيرة أوكرانية خسائر كبيرة لكييف في خاركوف الأرصاد الجوية الصينية تصدر إنذاراً لمواجهة العواصف الثلجية النيجر تطلب رسمياً من الاتحاد الأوروبي تغيير سفيره لديها جرائم الكيان الإسرائيلي والعدالة الدولية مصادرة ١٠٠٠ دراجة نارية.. والجمارك تنفي تسليم قطع ناقصة للمصالح عليها إعادة هيكلة وصيغ تمويلية جديدة.. لجنة لمتابعة الحلول لتمويل المشروعات متناهية الصِغَر والصغيرة العقاد لـ"الثورة": تحسن في عبور المنتجات السورية عبر معبر نصيب إلى دول الخليج وزير السياحة من اللاذقية: معالجة المشاريع المتعثرة والتوسع بالسياحة الشعبية وزارة الثقافة تطلق احتفالية " الثقافة رسالة حياة" "لأجل دمشق نتحاور".. المشاركون: الاستمرار بمصور "ايكو شار" يفقد دمشق حيويتها واستدامتها 10 أيام لتأهيل قوس باب شرقي في دمشق القديمة قبل الأعياد غياب البيانات يهدد مستقبل المشاريع الصغيرة في سورية للمرة الأولى.. الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد إعلام العدو: نتنياهو مسؤول عن إحباط اتفاقات تبادل الأسرى