أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1641 حول ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة.
وبين معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم أهمية القرار والذي ركز على ثلاثة موضوعات ومنها ضم الخدمة ورفع المعاش ورد التعويض حيث يشكل القرار مكسباً مهماً للطبقة العاملة وتوسيع المظلة التأمينية لهم وبالتالي تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال وللأسرة وبالنسبة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن القرار سيساهم في تغذية صناديق المؤسسة ويحقق إيرادات إضافية لها حيث يشترط لضم الخدمة ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق نماذج معتمدة خلال مدة سريان هذا القرار.
وأجاز القرار الذي تصل مدة تنفيذه عاماً كاملاً تبدأ من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره للمؤمن عليهم والمتقدمين بطلبات ضم الخدمة تقسيط المبالغ الناجمة عن الضم والتي تزيد على 30 ألف ليرة بمعدل 3 آلاف ليرة سورية شهرياً، ولا يشمل القرار المفصولين من الخدمة.
وبين القرار أنه لا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد صدوره أصولاً وفي حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل ستة بالمائة من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة سريان هذا القرار، ولا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوب ضمها بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة قبل قرار تصفية المستحقات التأمينية ويسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار ما لم يتم قبول اللجنة المشكلة في الفرع المختص للمبررات المقدمة بطلب العامل عن سبب التأخير حتى ولو كان العامل منفكاً عن عمله شريطة عدم تأشير قرار تصفية مستحقاته التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها ستة بالمئة على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري 25% من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق وتخفض الفائدة إلى 4% في حال صدور القرار نقداً أو دفعة واحدة، ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد على ثلاثين ألف ليرة سورية بناءً على رغبة العامل ويجب ألا يقل القسط الشهري عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.
وأشار القرار إلى أنه في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بحسم الأقساط المترتبة عليه من المعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل دفعة واحدة من تعويضه المستحق. ويحق للمؤمن عليه القائم على رأس عمله الذي صدر له قرار بضم خدمة أو رد تعويض أو رفع نسبة المعاش استناداً إلى قرارات وزارية سابقة وألغيت هذه القرارات، التقدم بطلب ضم خدمة وفقاً لأحكام هذا القرار ويجوز للمؤمن عليه المشترك عن نفسه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 758 لعام 2015 والعاملين السوريين خارج القطر والمكلفين بالعمل الديني المشتركين لدى المؤسسة الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض ويقصد بعبارة الأجر الشهري في معرض تطبيق أحكام هذا القرار الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب وتعتبر العقود السنوية الممددة بدون انقطاع كخدمة متصلة سواء في القطاع العام أم الخاص وما في حكمه.
وتصدر قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة لدى الفرع المختص ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تؤشر قرارات تصفية مستحقاتهم التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
دمشق – مريم ابراهيم:
التاريخ: الاثنين 20-5-2019
الرقم: 16981