تابع مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون منها المواد 91 و92 و93 والمتعلقة بماهية إيرادات اتحاد غرف التجارة وخضوع كافة أعماله الإدارية ومصاريفه وحساباته لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة للاتحاد إلى جانب تعويضات الانتقال والسفر وتأليف الوفود للمؤتمرات الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بالمواد 94 و95 و96 من الفصل التاسع من مشروع القانون المتضمنة العقوبات المسلكية أكد عدد من أعضاء المجلس وجوب إعادة صياغتها بحيث تكون العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي «جريمة التزوير في العملية الانتخابية أو التلاعب بنتائج انتخابات غرفة التجارة» من اختصاص القضاء ووافق أعضاء المجلس على إحالتها للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة دراستها وصياغتها مجددا.
ووافق أعضاء المجلس على المادتين 97 و98 اللتين توضحان أنه يحق للوزير بقرار منه شطب عضوية كل من ثبت قيامه بالتلاعب أو التدليس بإدارة الغرفة أو إساءة الائتمان في تعاملاتها مع الغير بعد التحقق من الجهات المختصة وأنه يحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتعلق المادتان 99 و100 اللتان وافق عليهما أعضاء المجلس بجواز قيام الغرف والاتحاد بتقديم التبرعات والاعانات أو المشاركة في تأسيس أو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية المرخصة غير السياسية ذات الأهداف الإنسانية وإمكانية تشكيل لجنة من مجلس الإدارة تتولى النظر بالقضايا أو الشكاوى والمخالفات والتصرفات المسيئة للوسط التجاري أو لمجلس الإدارة أو الأعضاء وإصدار التوصيات بحق المسيء أو المخالف.
وتنص المادة 101 التي وافق عليها أعضاء المجلس على أنه يحق «لمجلس إدارة الغرفة إلغاء صفة العضوية عن العضو بالمجلس إذا سعى بشكل متكرر إلى عرقلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو عدم الالتزام بها أو ارتكب مخالفة أدبية تسيء إلى أي عضو أو مكانة الغرفة وسمعتها بقرار يصدر عن المجلس بثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع السري» ويتم إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك ويؤخذ الرديف في الانتخاب.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 8 من شهر آذار القادم.
سانا – الثورة:
التاريخ: الجمعة 28-2-2020
الرقم: 17205