لكون الأموال خصُصت لتلبية احتياجاتها وليس للاستثمار.. المركزي: القانون ٨ حظر مشاركة الجهات العامة في تأسيس مصارف التمويل الأصغر
الثورة أون لاين – مازن جلال خيربك:
أوضح مصرف سورية المركزي أن القانون رقم ٨ والذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر قد حظر مشاركة الجهات العامة في المساهمة في تأسيس هذا النوع المصارف ولا سيما أن الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة هي لتلبية احتياجاتها وليس للمساهمة والاستثمار بما قد يترتب عليه من مخاطر مهما كان البعد الاجتماعي لمثل هذه المساهمة.
المركزي أكد أن هذا الحظر يفرض توفيق الأوضاع القائمة حالياً بناء على ذلك، استناداً للمبررات المتعلقة بكون المساهمة في الشركات ليس من طبيعة نشاط الجهات العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي دور للدولة في حال رغبتها في التأسيس أو المساهمة في مثل هذا النوع من المصارف يمكن أن يتم من خلال أحد المصارف العامة حصراً بما يتوافق مع طبيعة نشاطها حسب الأصول.
ووفقاً للمركزي فإن القانون رقم ٨ قد أضاف عدد من النقاط التنظيمية الضرورية لخلق إطار قانوني وتنظيمي موحد تنضوي تحته جميع المؤسسات العاملة في مجال التمويل الصغير، مبيناً أنها نقاط لم يكن منصوصاً عليها بشكل صريح في المرسوم التشريعي رقم ١٥ لعام ٢٠٠٧ المعمول به حالياً.
وبحسب المركزي فإن أبرز النقاط التنظيمية التي تضمنها القانون رقم ٨ تحديد الحدود القصوى لنسب مساهمات الأشخاص الطبيعيين وغير السوريين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في رأس المال بموجب أحكام خاصة وذلك في الشركات المساهمة المغفلة العامة فقط، مع تحديد الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي في هذه المصارف بشكل عام مهما كان شكل إحداثها قانوناً، بما يضمن ضبطاً واضحاً لهذه المساهمات وأثرها في إدارة المصارف وتوجهاتها ورسم سياساتها وإجراءاتها بما يتفق مع الهدف من إحداثها.
المركزي نوه بنقطة تمكين دعم وملاءة مصارف التمويل الأصغر لممارسة أنشطتها ومواجهة المخاطر، وذلك في عدة نواحٍ، أهمها زيادة الحد الأدنى لرأسمالها بحيث أصبح ٥ مليارات مليار ليرة سورية بالتوازي مع السماح بتكوين مركز قطع في حال وجود اكتتابات برأس المال بالعملة الأجنبية لدعم رأسمال المصرف، مع الأخذ بالحسبان عدم السماح باستخدام القطع الأجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها والشرائح التي تستهدفها، والسماح بأن يكون جزءاً من رأس المال على شكل مقدمات عينية، والتي من شأنها جمعياً أن تسهم في تقوية المركز المالي للمصرف نهاية ولا سيما خلال سنوات التأسيس.
يضاف إلى ما سبق -بحسب المركزي- ضمان وجود توازن وتكافؤ قدر الإمكان في الميزات الممنوحة والالتزامات المترتبة على كافة مؤسسات أو مصارف التمويل الأصغر المرخصة والعاملة في القطر، من خلال إدراج تعديلات على القانون 9 لعام 2010 المتعلق بإحداث مصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر، بما يتوافق مع التعديلات الحاصلة بموجب مشروع الصك التشريعي الجديد، لا سيما فيما يتعلق منها بالأنشطة وميزات العمل والأداء، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع.
أما عن آلية التنفيذ فذكّر المركزي بأنها صدرت بموجب التعليمات التنفيذية بالقرار 62/م.ن تاريخ 21/2/2021، وذلك حسب أحكام المادة 27 من القانون رقم 8 لعام 2021، والتي تضمنت إجراءات الترخيص والتسجيل بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي في هذا النوع من المصارف، إضافة إلى إجراءات ومهل توفيق أوضاع مؤسسات التمويل الصغير القائمة مع أحكامه والتي لا تتجاوز سنتين، بحيث يتم خلالها تعديل أنظمته الأساسية وتعديل أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها بما يتوافق مع قائمة الأنشطة والخدمات الجديدة التي أصبح مسموحاً لها بتقديمها، والمذكورة في المادة /11/ من القانون المذكور.