الثورة أون لاين – حسين صقر:
بات معروفاً أن الانتخابات عنوان للنصر النهائي، وخاصة بعد الانتصار العسكري الذي حققته سورية على الإرهاب الدولي المنظم، وبالتالي فإن الاستحقاق ما هو إلا تتويج للإنجازات التي تحققت، كما أن ما تشهده سورية من عرس انتخابي وطني، هو برهان للعالم كله أن السوريين وبعد سنوات الحرب العدوانية العشر خرجوا منتصرين.
وفي هذا السباق أكد القاضي المستشار ياسر غازي عضو اللجنة الفرعية للانتخابات بريف دمشق أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن سوري في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها نتيجة الحرب الإرهابية، حيث يأتي الاستحقاق للتعبير عن إرادة الشعب باختيار من يمثله لإيصال بلدنا إلى بر الأمان وإثبات أن الشعب السوري يملك قراره باختيار من يحقق تطلعاته وآماله.
وحول عمل اللجنة القضائية العليا للانتخابات قال القاضي غازي: إن مقر اللجنة في دمشق وتتولى عملها بإدارة العملية الانتخابية بإشراف المحكمة الدستورية العليا وتمارس مهامها واختصاصها باستقلال تام وحيادية وشفافية بهدف لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، ومنوط بها تسمية اللجان الفرعية في المحافظات والإشراف على عملها وعلى إحصاء نتائج الانتخاب، موضحاً أن اللجان الفرعية تلتزم بالقرارات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا وتعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها. وأشار عضو اللجنة القضائية أن السجل الانتخابي العام حق أساسي ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب وفق أحكام قانون الانتخابات، وبه أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه، ويتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء ويجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات الآتية عن كل ناخب:
الاسم الثلاثي الكامل، و اسم الأم ونسبته و الجنس، بالإضافة إلى مكان وتاريخ الولادة.
و مكان الإقامة الدائمة و مكان القيد الوطني، مشيراً أنه تتم مراجعة السجل الانتخابي مرة واحدة في بداية كل عام للإضافة والحذف أو التعديل، كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي، وعلى اللجنة القضائية تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من كل عملية انتخابية.
*الانتخاب حق وواجب وطني
وأضاف القاضي غازي أن الانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي،
ويمارس حق الانتخاب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه.
ويحرم من حق الانتخاب: المحجور عليه طيلة مدة الحجر، والمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه، بالإضافة للمحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مبرم ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون.
*إعلان المرشح حملته وخطته وأهدافه
وبالنسبة للدعاية الانتخابية لكل مرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي قال غازي يجب أن يذيع المرشح عبر نشرات الإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وبيان برنامجه الانتخابي وكل ما يتعلق به ويتوجب على المرشح عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم، ويلتزم بالمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية أو أن يخالف النظام العام أو الآداب العامة. وتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.
عقوبات قانون الانتخاب
وأضاف عضو اللجنة القضائية أن هناك عقوبات مخالفة قانون الانتخابات
تنص عليها المادة 108 وما بعدها من قانون الانتخابات العامة
بحيث يعاقب بالغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية وإزالة الضرر كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها
وتصبح العقوبة من 100 إلى 200 ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر
ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة سورية كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو إجبار ناخب بالقوة أو بالتهديد لتغيير رأيه
وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، ويعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات والغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت أو إتلافها أو أخذها أو بالقيام بإبدال أوراق التصويب بأخرى وكل من يقوم بأي محاولة لتغيير نتيجة الانتخاب وتشدد العقوية إلى حدها الأقصى إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين باللجان الانتخابية، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 50 ألف إلى 100 ليرة سورية كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذها أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب
ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل 3 أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي. و أضاف أنه يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة كالجريمة التامة.
وختم إن الاستحقاق الرئاسي في موعده، والعزم على المشاركة الفاعلة فيه إنما يعبر عن رفض الشعب السوري لأي محاولة تهدف لمصادرة قراره الحر، وعن التزامه بقدسية الاستحقاقات الدستورية.