مع التطور التكنولوجي الهائل الذي اتسم به عصرنا الحاضر، فرض التسوق الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية نفسه كخيار أسهل وأكثر مرونة من التسوق التقليدي بما أتاحه من تنوع في الخيارات أمام المستهلك وتوفير في الجهد والوقت في الحصول على السلع والمنتجات التي قد تصل الى باب منزله بدلاً من قضاء أوقات طويلة في البحث عنها في الأسواق وبعضها لايجده متاحاً إلا من خلالها.
ورغم التوجس من التعامل مع هذا النوع من التجارة لدى الكثير من المستهلكين خلال السنوات الماضية لعدم وجود ضوابط قانونية لعمليات البيع وعدم الوثوق في حقيقة المنتجات والسلع المعروضة ومواصفاتها ومصداقية الجهات المعلنة عنها مخافة التعرض للغش أو الاحتيال من قبل المعلنين إلا أن التوسع الكبير في انتشار التطبيقات الالكترونية والصفحات والمواقع المتخصصة في هذه النوعية من التجارة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا والتزام المنازل جعلت كثيراً من المستهلكين يقبلون عليها باعتبارها الخيار الأكثر أماناً أمام خطر العدوى بالفيروس.
وكما سعى تجار ومعلنون لإثبات مصداقيتهم في تقديم خدمة متميزة من خلال هذه الوسيلة المتطورة نشط آخرون في عمليات النصب والاحتيال على الزبائن، مستغلين استحالة فرض الرقابة على كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهات المختصة وعدم تمكنها من معاقبة الفاعلين إلا بموجب الشكاوى التي تأتي من المواطنين بتعرضهم للغش أو الاحتيال حسبما صرحت بذلك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي بينت أن العمل بالتجارة الالكترونية في سورية ممنوع من دون وجود ترخيص وسجل تجاري يبين عنوان التاجر ونوع التجارة التي يعمل بها.
ونص قانون حماية المستهلك لعام ٢٠١٥ على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة سورية كل من يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة، التي تعبر عن جوهره من دون لبس أو غموض، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية ومن لم يعلن عن الأسعار .
وهي عقوبات لاتعد صارمة لقمع من اتخذوا المواقع الالكترونية وسيلة للغش والنصب على المواطنين خاصة مع اختلاف قيمة العملة المحلية عما كان عليه سابقاً بالإضافة الى غياب جانب التوعية للمواطن في كيفية تجنب الوقوع ضحية لعمليات الغش والاحتيال ووسائل الحماية المتاحة أمامه في مثل هذه الحالات.
حديث الناس -هنادة سمير