“لا للعنف ضد القُصَّر”.. المحامي حناوي: حقوق الطفل مصانة بالقانون السوري

الثورة- ميساء العجي:

يمثل العنف بكل أشكاله حالة صعبة وسيئة إذا ما حصلت في أي وقت وعمر ومكان وزمان، فكيف إذا كان ضد أطفال أبرياء.!
تحت عنوان “لا للعنف ضد القصر” يشير المحامي أحمد الحناوي في محاضرة له أن العنف يشمل الحالة النفسية والمادية، معرفاً في البداية العنف النفسي أنه كل فعل يمارس على القاصر يؤدي إلى تعنيفه جسدياً ونفسياً واجتماعياً.. وعندما نردد دائماً عبارة عنف على القاصر عندما يتم بالضرب أو بالشتيمة، فإنما العنف النفسي هو أقسى أنواع العنف الذي يقع على القاصر.
ويبين الأستاذ حناوي أن المادة الرابعة من قانون حقوق الطفل الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في عام ٢٠٢٢، يؤكد أن لكل طفل الحق أن يكون له اسم يميزه عن غيره ويسجل به عند ولادته (وذلك وفق أحكام قانون الأصول المدنية) ولا ينطوي هذا الاسم على معنى يمس بكرامته.
كما أوضح أنه عند تسمية الطفل اسم غير لائق بالتأكيد سيلاقي السخرية من قبل رفاقه في المدرسة ومن أقاربه، وهذا بالتأكيد نوع من أنواع العنف عندها سوف يتضايق الطفل من هذه السخرية، وفي أحيان كثيرة لا يستطيع الحديث عنها كعنف يمارس عليه.
العنف بالتمييز
ويشير المحامي الحناوي إلى أن العنف الذي يمارس في المدرسة حسب المادة /6/ من قانون حقوق الطفل بالقانون السوري، تؤكد أنه لكل طفل الحق بالتمتع بالحقوق والحريات العامة والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق، مثلاً طفل أسود وأبيض، فحين يتم التمييز بينهما هذا تعنيف نفسي أيضاً.
الاتجار بالأطفال
وذكر أيضاً أن المادة /٤٧/ من قانون حقوق الطفل تؤكد حماية الطفل من الاتجار به بأي شكل من الأشكال وعلى الدولة أن تسعى لحمايته.
وذكر مثالا على ذلك، واقع الأطفال الذين يبيعون الخبز في الطريق، إذ يتم استغلال حاجتهم المادية لتفرض عليهم ممارسات أخرى، أو يتم تعليمهم شرب الكحول والدخان ما يشكل تعنيفا ضده.
ونوه المحاضر بأن المواد من ٤٨١ إلى ٥٠٩ هي خاصة بالطفل، والمواد من 481 وحتى المادة ٥٠٩، هي مواد مخصصة للعنف ضد القاصر.. وحسب المادة ٤٨١ والتي تقول: من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولو برضاه، بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية وقدرها مئة ألف ليرة سورية.
والمادة أربعمئة وواحد وتسعين تعد هذه من أخطر المواد، وتقول: من جامع قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات، وهي عقوبة مشددة ولا تنقص عن خمسة عشرة سنة، إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره، أما إذا كان القاصر عمره عشر سنوات فإن العقوبة تزداد إلى الخمسة عشرة عاماً.
ويضيف الأستاذ الحناوي: إذا كان القاصر متمماً الخامسة عشرة، ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله أو فروعه كان شرعياً أو غير شرعي ومارس عليه الجنس، فهذا يعاقب من ٩ سنوات نفس العقوبة، أما إذا كان القاصر تحت الثانية عشرة فإنها تزداد إغواء بالزواج.
فالمادة تقول: من أغوى فتاة قاصر بوعد الزواج إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً يحبس من خمس سنوات بغرامة أقصاها ثلاثمائة ألف ليرة سورية، فيما المادة خمسمئة وخمسة تقول: من لمس أو داعب بصورة منافية للحياة قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، سواء كان ذكراً أو أنثى أو فتاة أو امرأة لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة دون رضاها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ونصف، هذه المواد جميعها تتعلق بالتعنيف ضد القاصر.
كما أن وزارتا التربية والعدل تشددان على منع بيع التبغ وشرب الدخان والنرجيلة للقصر تحت سن الثامنة عشرة.
التعنيف الاجتماعي
يوضح الأستاذ حناوي، أنه يوجد تعنيف بالحياة الاجتماعية على القاصر وذلك من خلال تزويجها لرجل أكبر منها سناً، وهو أحد أساليب التعنيف، لطالما لا تعرف ما معنى زواج ولا تعرف شيئاً عنه، لكن الأهل يمارسونه على بناتهم القصر من أجل أن يحصلوا على مهر عال لقاء زواج فاشل لبناتهم.
أيضاً توجد مادة في قانون العقوبات تقول: إنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من زوج فتاة قاصر تحت السن القانوني أي تحت عمر الثامنة عشرة أو الخامسة عشرة، فإنه يعاقب الأب ويعاقب الزوج والشيخ والشهود، لكن للأسف الغرامة قليلة جداً، وهي من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة، حتى الحبس قليل جداً، فهو من تسعة أشهر إلى السنة.
التربية تنبذ العنف
الأستاذ الحناوي أشار أن وزارة التربية توجه وتؤكد إلى أنه لا يوجد تفرقة بين الطلاب بموضوع اللباس المدرسي، خاصة أن بلدنا تمر بوضع اقتصادي ضيق جداً على الجميع، فعملت وزارة التربية على التساهل بموضوع اللباس المدرسي حتى لا يعاني أي طالب من التعنيف ويتأذى منه.

وحول التأديب والتعنيف، نوه المحامي بأنه يوجد فرق كبير بين التأديب والتعنيف، فالتأديب يعني أنه يحق للأب أن يؤدب ابنه ليكون سوياً على الطريق الصحيح، والتأديب لا يكون بالتعنيف من خلال الضرب عل الوجه أو الرأس أو إحداث عاهة للطفل.

آخر الأخبار
"المنظمات الأهلية" تحذر من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة القوات الروسية تحرر بلدة في دونيتسك وتدمر 12 مسيرة أوكرانية كوريا الديمقراطية: التعاون الثلاثي بين واشنطن وسيئول وطوكيو يعمق المواجهة كنايسل: الناتو سيدخل حرباً إذا ضربت كييف العمق الروسي "السورية للتجارة"  امام اختبار تسويق  20 ألف طن حمضيات .. فهل تنجو ؟ الرئيس الروسي يقر العقيدة النووية المحدثة لبلاده تحضيراً للدعم النقدي.. المركزي يذكّر بضرورة الإسراع بفتح الحسابات الدفاع الصينية: تدريبات صينية – باكستانية مشتركة لمكافحة الإرهاب طهران: العقوبات الأوروبية والبريطانية ضدنا انتهاك واضح لحقوق الإنسان  الخارجية الصينية: مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين بكين وموسكو ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال عدوانه على جنين في زيارة عمل لبحث التطورات في المنطقة… الوزير صباغ يصل إلى طهران بايدن يمهد لترامب بتصعيد مع روسيا "الغارديان": الكرملين يعتبر أن بايدن يؤجج نار الصراع في أوكرانيا تشاينا ديلي: العلاقات التقنية الصينية الأمريكية بحاجة إلى تعميق السفير الضحاك: اعتداءات “إسرائيل” وامتلاكها أسلحة دمار شامل يستدعي بشدة إنشاء منطقة خالية من هذه الأ... أثرت سلباً على أداء المواصلات الطرقية بطرطوس.. تعديل تصنيف الطرق المحلية إلى مركزية دون زيادة الاعتم... زراعة 7000 هكتار بالشعير في درعا.. والأمطار تبشر بالخير تقييم أداء وجهوزية مراكز الكشف المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة شح كميات مازوت التدفئة  المخصصة لدرعا