“لا للعنف ضد القُصَّر”.. المحامي حناوي: حقوق الطفل مصانة بالقانون السوري

الثورة- ميساء العجي:

يمثل العنف بكل أشكاله حالة صعبة وسيئة إذا ما حصلت في أي وقت وعمر ومكان وزمان، فكيف إذا كان ضد أطفال أبرياء.!
تحت عنوان “لا للعنف ضد القصر” يشير المحامي أحمد الحناوي في محاضرة له أن العنف يشمل الحالة النفسية والمادية، معرفاً في البداية العنف النفسي أنه كل فعل يمارس على القاصر يؤدي إلى تعنيفه جسدياً ونفسياً واجتماعياً.. وعندما نردد دائماً عبارة عنف على القاصر عندما يتم بالضرب أو بالشتيمة، فإنما العنف النفسي هو أقسى أنواع العنف الذي يقع على القاصر.
ويبين الأستاذ حناوي أن المادة الرابعة من قانون حقوق الطفل الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في عام ٢٠٢٢، يؤكد أن لكل طفل الحق أن يكون له اسم يميزه عن غيره ويسجل به عند ولادته (وذلك وفق أحكام قانون الأصول المدنية) ولا ينطوي هذا الاسم على معنى يمس بكرامته.
كما أوضح أنه عند تسمية الطفل اسم غير لائق بالتأكيد سيلاقي السخرية من قبل رفاقه في المدرسة ومن أقاربه، وهذا بالتأكيد نوع من أنواع العنف عندها سوف يتضايق الطفل من هذه السخرية، وفي أحيان كثيرة لا يستطيع الحديث عنها كعنف يمارس عليه.
العنف بالتمييز
ويشير المحامي الحناوي إلى أن العنف الذي يمارس في المدرسة حسب المادة /6/ من قانون حقوق الطفل بالقانون السوري، تؤكد أنه لكل طفل الحق بالتمتع بالحقوق والحريات العامة والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق، مثلاً طفل أسود وأبيض، فحين يتم التمييز بينهما هذا تعنيف نفسي أيضاً.
الاتجار بالأطفال
وذكر أيضاً أن المادة /٤٧/ من قانون حقوق الطفل تؤكد حماية الطفل من الاتجار به بأي شكل من الأشكال وعلى الدولة أن تسعى لحمايته.
وذكر مثالا على ذلك، واقع الأطفال الذين يبيعون الخبز في الطريق، إذ يتم استغلال حاجتهم المادية لتفرض عليهم ممارسات أخرى، أو يتم تعليمهم شرب الكحول والدخان ما يشكل تعنيفا ضده.
ونوه المحاضر بأن المواد من ٤٨١ إلى ٥٠٩ هي خاصة بالطفل، والمواد من 481 وحتى المادة ٥٠٩، هي مواد مخصصة للعنف ضد القاصر.. وحسب المادة ٤٨١ والتي تقول: من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولو برضاه، بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية وقدرها مئة ألف ليرة سورية.
والمادة أربعمئة وواحد وتسعين تعد هذه من أخطر المواد، وتقول: من جامع قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات، وهي عقوبة مشددة ولا تنقص عن خمسة عشرة سنة، إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره، أما إذا كان القاصر عمره عشر سنوات فإن العقوبة تزداد إلى الخمسة عشرة عاماً.
ويضيف الأستاذ الحناوي: إذا كان القاصر متمماً الخامسة عشرة، ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله أو فروعه كان شرعياً أو غير شرعي ومارس عليه الجنس، فهذا يعاقب من ٩ سنوات نفس العقوبة، أما إذا كان القاصر تحت الثانية عشرة فإنها تزداد إغواء بالزواج.
فالمادة تقول: من أغوى فتاة قاصر بوعد الزواج إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً يحبس من خمس سنوات بغرامة أقصاها ثلاثمائة ألف ليرة سورية، فيما المادة خمسمئة وخمسة تقول: من لمس أو داعب بصورة منافية للحياة قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، سواء كان ذكراً أو أنثى أو فتاة أو امرأة لها من العمر أكثر من خمسة عشر سنة دون رضاها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ونصف، هذه المواد جميعها تتعلق بالتعنيف ضد القاصر.
كما أن وزارتا التربية والعدل تشددان على منع بيع التبغ وشرب الدخان والنرجيلة للقصر تحت سن الثامنة عشرة.
التعنيف الاجتماعي
يوضح الأستاذ حناوي، أنه يوجد تعنيف بالحياة الاجتماعية على القاصر وذلك من خلال تزويجها لرجل أكبر منها سناً، وهو أحد أساليب التعنيف، لطالما لا تعرف ما معنى زواج ولا تعرف شيئاً عنه، لكن الأهل يمارسونه على بناتهم القصر من أجل أن يحصلوا على مهر عال لقاء زواج فاشل لبناتهم.
أيضاً توجد مادة في قانون العقوبات تقول: إنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من زوج فتاة قاصر تحت السن القانوني أي تحت عمر الثامنة عشرة أو الخامسة عشرة، فإنه يعاقب الأب ويعاقب الزوج والشيخ والشهود، لكن للأسف الغرامة قليلة جداً، وهي من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة، حتى الحبس قليل جداً، فهو من تسعة أشهر إلى السنة.
التربية تنبذ العنف
الأستاذ الحناوي أشار أن وزارة التربية توجه وتؤكد إلى أنه لا يوجد تفرقة بين الطلاب بموضوع اللباس المدرسي، خاصة أن بلدنا تمر بوضع اقتصادي ضيق جداً على الجميع، فعملت وزارة التربية على التساهل بموضوع اللباس المدرسي حتى لا يعاني أي طالب من التعنيف ويتأذى منه.

وحول التأديب والتعنيف، نوه المحامي بأنه يوجد فرق كبير بين التأديب والتعنيف، فالتأديب يعني أنه يحق للأب أن يؤدب ابنه ليكون سوياً على الطريق الصحيح، والتأديب لا يكون بالتعنيف من خلال الضرب عل الوجه أو الرأس أو إحداث عاهة للطفل.

آخر الأخبار
الشيباني يؤكد بدء التخطيط للتخلص من بقايا "الكيميائي": تحقيق العدالة للضحايا هدوء حذر وعودة تدريجية لأسواق الصنمين The NewArab: الشرع يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب سوريا "The Voice Of America": سوريا تتعهد بالتخلص من إرث الأسد في الأسلحة الكيماوية فيدان: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا استفزاز جامعة دمشق تختتم امتحانات الفصل الأول حين نطرح سؤالاً مبهماً على الصغار تكلفة فطور رمضان تصل إلى 300 ألف ليرة لوجبة متواضعة Anadolu Agenci : فورد: يجب على أميركا أن تسحب قواتها العسكرية من سوريا دوري أبطال أوروبا.. الكبار يقطعون نصف المشوار بنجاح "باب سريجة".. انخفاض في المبيعات على الرغم من الحركة الكثيفة مجلس الأمن الدولي: محاولات إقامة "سلطة حكم موازية" في السودان أمر خطير أبناؤنا واللامبالاة.. المرشدة النفسية السليمان لـ"الثورة": ضبط سلوكهم وتحمل المسؤولية منذ الصغر محافظ اللاذقية يتفقد فرع الهجرة والجوازات وأمانة السجل المدني اشتباكات مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في الصنمين بعد رفضها تسليم عناصرها تنظيم حركة المركبات والدراجات في حمص ارتفاع حصيلة الضحايا في الصنمين إلى خمس انطلاق سوق "رمضان الخير" في دمشق لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة المعتقل صفراوي عالج جراح رفاقه في سجن صيدنايا وأنقذ الكثيرين "حركة بلا بركة"