أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (17) لعام 2019 القاضي بمنح الأشخاص الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانونا لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم (18) لعام 2012.
وفيما يلي نص القانون.
القانون رقم (17)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-10-1440 هجري الموافق 11-6-2019 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المـــادة 1
أ- يمنح الأشخاص المذكورون في المادة 4 من القانون رقم (18) لعام 2012 والذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية العام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2012.
ب- يمنح الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 من القانون رقم (18) لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 المنوه عنها آنفاً.
المـــادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.
رئيـــس الجمهوريـــة
بشــــار الأســـــد
دمشق – سانا:
التاريخ: الأربعاء 19-6-2019
الرقم: 17004