الثورة – اسماعيل جرادات :
حددت وزارة التربية أسس منح تعويض طبيعة العمل وطلب من مديرياتها في المحافظات تطبيق هذه الأسس وفق الآتي :
أولاً: الفئات التي تستحق طبيعة عمل 40%:
1 – المعلمون المعينون ضمن مسابقة تثبيت الوكلاء
2 – معاون المدير في المدارس ذات الدوام النصفي مهما بلغ عدد شعبها – معاون المدير في مدارس التعليم الأساسي وفق نظامها الداخلي، والتي تتكون من /12/ شعبه صفيه فأكثر – معاون المدير الثاني إذا بلغ عدد الشعب الصفية في المدرسة /25/ شعبة صفية فأكثر، ويراعى الأقدمية في تكليفه كمعاون مدير- معاون المدير في مدارس التعليم الثانوي وفق نظامها الداخلي، والتي تتكون من /12/ شعبة صفية فأكثر – معاون المدير الثاني إذا بلغ عدد الشعب الصفية في المدرسة /30/ شعبة صفية فأكثر ويراعى الأقدمية في التكليف كمعاون مدير.
3 – الموجه الاختصاصي والموجه التربوي في مديريات التربية٠
4 – الموجه الأول ( التربوي والاختصاصي) في وزارة التربية٠
5 – العامل الذي تم تعيينه بوظيفة تعليمية، والتحق بالخدمة الاحتياطية وكان يتقاضى طبيعة عمل قبل سوقه، يستمر بتقاضيها وفق أحكام المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م
6 – المتعاقدون بوظيفة تعليمية بموجب عقود سنوية.
7 – العاملون بوظيفة تعليمية في رياض الأطفال التابعة للوزارة ومديرياتها.
8 – العاملون المثبتون ضمن مسابقة تشغيل الخريجين الشباب على الفئة الثانية بالشهادة الثانوية العامة على شواغر إدارية ( عامل إداري داخل الصف ) .
9 – المدير المندب في المدارس والرياض الخاصة (من موازنة تلك المدارس ) .
10 – العاملون من ملاك وزارة التربية في المدارس الخاصة المستولى عليها .
11 – العاملون في شعب التعليم المتمازج ( مدرسون و مدرسون مساعدون ) .
12 – العاملون الإداريون المنقولون إلى وزارة التربية، وكلفوا بوظائف تعليمية داخل الصف
ثانياً: الفئات التي تستحق طبيعة عمل 10%:
مدير التربية- مدير التربية المساعد – رئيس دائرة – رئيس شعبة – موجه إداري – مشرفو المناطق التعليمية – مشرفو التعليم الإلزامي – مشرفو المجمعات التربوية – أمين سر – أمين مخبر – أمين مستودع – خريجو كليات التربية اختصاص إدارة وتخطيط تربوي – مناهج وتقنيات التعليم – العاملون بوظائف إدارية من الفئة الأولى والثانية – العاملون من الفئة الثالثة بوظيفة كاتب – المعلم الاحتياط – المتعاقدون المؤقتون بموجب عقود سنوية بوظيفة إدارية – المهندسون الذين يتقاضون تعويض طبيعة عمل5,5 % على ألا يتجاوز سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة – عمال المستودعات ( فئة أولى أو ثانية) المفرغون لصالح نقابة المعلمين.
– العاملون المنتدبون للعمل في محو الأمية
– جميع العاملين الإداريين في المدارس الذين لم يتم ذكرهم.
– العاملون المكلفون بالعمل لدى المؤسسات والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة.
ثالثاً: العاملون في الثانويات المهنية يخضعون للقانون 38 لعام 2021م، ويعتبر أساس راتب التعويضات هو الراتب نفسه المعتمد في المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م وتعديلاته.
رابعاً : العاملون في المعاهد التقانية كافة يتقاضون تعويض طبيعة العمل حسب المرسوم التشريعي رقم /27/لعام 2020م وتعديلاته وذلك وفق توصيف الوظائف الآتي: ( مدير- معاون مدير – رئيس قسم –رئيس دروس فنية – مدرس مهندس – مدرس – مدرس مساعد – معلم حرفة ).
خامساً : المؤسسات والهيئات العامة المرتبطة بالوزارة التي تخضع إلى استقلال مالي وإداري بموجب
مرسوم إحداثها لا يستحق العاملون فيها تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م.
سادساً: يتقاضى العاملون في المناطق النائية وشبه النائية تعويض طبيعة العمل وفق أحكام المرسوم التشريعي /27/ لعام 2020م.
