الرئيـس الأسـد يصـدر قانونـاً يجيـز تعيـين 5 % مـن الخريجـين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 القاضي بجواز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المـــادة 1
يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:
أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.
ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.
ج/ إقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة.
المـــادة 2
لا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملا بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
المـــادة 3
أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.
المـــادة 4
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المـــادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.
رئيـــس الجمهوريـــة
بشــــار الأســـــد
دمشق – سانا:
التاريخ: الأربعاء 19-6-2019
الرقم: 17004